الفصل الثالث — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
يتمتع المدير العام بأوسع السلطات لضمان إدارة وكالة الحوض الهيدروغرافي وتسييرها الإداري والتقني والمالي، في إطار توجيهات الوزير الوصي ومداولات مجلس الإدارة.
وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :
- يعد مشاريع مخططات التنمية وبرامج تدخل وكالة الحوض الهيدروغرافي،
- يعد جداول تقدير الإيرادات والنفقات،
- يضبط حصائل وحسابات النتائج،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي لوكالة الحوض الهيدروغرافي،
- يوظف ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي وكالة الحوض الهيدروغرافي،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية،
- يبرم كل عقد اقتراض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يمثل وكالة الحوض الهيدروغرافي في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات ويرسله إلى الوزير الوصي بعد مداولة مجلس الإدارة.