مرسوم تنفيذي رقم 08-309
· ج.ر عدد 57 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي
الفصل الثالث — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر يوقعها رئيسه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالموارد المائية في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع للموافقة على المداولات.