الفصل الثالث — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر يوقعها رئيسه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالموارد المائية في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع للموافقة على المداولات.
القسم الثاني المدير العام المادّ ة 16 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.