الفصل الثالث — التنظيم - السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة حول كل المسائل التي لها صلة بنشاطات وكالة الحوض الهيدروغرافي، لاسيما حول ما يأتي :
- مشاريع مخططات التنمية وبرامج التدخل المرتبطة بمهامها،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- حصائل وحسابات النتائج،
- التنظيم الداخلي والاتفاقيات والاتفاقات الجماعية التي تخص المستخدمين،
- قواعد إبرام العقود والاتفاقيات،
- القروض والاقتراضات، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- قبول الهبات والوصايا،
- تقارير محافظ الحسابات،
- أخذ المساهمات واتفاقات الشراكة،
- كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها أن تحسن تنظيم وسير وكالة الحوض الهيدروغرافي أو من طبيعتها أن تشجع على تحقيق أهدافها.