مرسوم تنفيذي رقم 08-307
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-307 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن
المادة 4
تتدخل الخلاي ا الجواري ة للتضامن على مستوى مجموع ة بلديات ويحدد الاختصاص الإقليمي لهذه الخلايا في مقرر إنشائها.
المادّ ة 5 : تحدد منهجية تدخل الخلايا الجوارية للتضامن وعلاقاتها مع مختلف القطاعات والمتدخلين بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.