مرسوم تنفيذي رقم 08-307
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-307 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن
المادة 3
تنشأ الخلايا الجوارية للتضامن بمقرر من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على اقتراح من المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية.