مرسوم تنفيذي رقم 08-307
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-307 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن
المادة 13
يجتمع المجلس كل ثلاثة 3( ) أشهر في دورة عادية بناء على استدع اء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بطلب من رئيسه.
مراسيم