مرسوم تنفيذي رقم 08-306
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-306 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة "مداني سواحي" لتقصراين
المادة 3
يتكون مجلس توجيه المعهد بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص علي هم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من :
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل وزيرة الثقافة،
- ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.