مرسوم تنفيذي رقم 08-304
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-304 مؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
يتولى محافظ أو محافظو حسابات يعينهم مجلس إدارة الوكالة بناء على اقتراح من المدير العام، فحص الحسابات ومراقبتها.
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة يرسل إلى الوزير الوصي وإلى مجلس الإدارة.