مرسوم تنفيذي رقم 08-304
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-304 مؤرخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تحويل الطبيعة القانونية للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 16
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : / العدد 56 28 رمضان عام 1429 ه 28 سبتمبر سنة 2008 م في باب الإيرادات :
- ناتج أنشطة الوكالة،
- مساهمات الدولة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التجهيز،
- نفقات التسيير،
- كلّ النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهدافها.