مرسوم تنفيذي رقم 08-302
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-302 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يزود المفتشون في السياحة بمهمة شغل تسلم من طرف الوزير المكلف بالسياحة، ويتعين عليهم إظهارها بمناسبة ممارسة مهامهم.
تسحب مهمة الشغل في حالة توقف المهام، مؤقتا وترد عند استئناف العمل.