مرسوم تنفيذي رقم 08-302
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-302 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي الخاص بسلك المفتشين › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 31
يعين رؤساء المهام من بين :
أ) الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش رئيسي في السياحة، الذين يثبتون ثلاث(3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
ب) الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش في السياحة، الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.