مرسوم تنفيذي رقم 08-302
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-302 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي الخاص بسلك المفتشين
المادة 29
يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 28 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.