مرسوم تنفيذي رقم 08-302
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-302 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المنصب العالي الخاص بسلك المفتشين
المادة 28
تطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ بعنوان السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالسياحة، المنصب العالي " رئيس مهمة".
يوضع شاغلو المنصب العالي، رئيس مهمة، في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالسياحة .