مرسوم تنفيذي رقم 08-302
· ج.ر عدد 56 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-302 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة
الباب الثاني — الأحكام الخاصة المطبقة على سلك مفتشي السياحة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 24
يرقى بصفة مفتش قسم في السياحة :
أ) عن طريق الامتحان المهني، المفتشون الرئيسيون في السياحة، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في السياحة، الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.