الباب الثاني — الأحكام الخاصة المطبقة على سلك مفتشي السياحة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 22
يوظف المفتشون في السياحة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين 28 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2008 م الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في إحدى التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للفقرة أعلاه، قبل ترسيمهم، بنجاح لتكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالسياحة .