المادة 3
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 4 : ط بقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، يحدد بالاشتراك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالمالية وبالصناعة التقليدية، مدونة الإيرادات والنفقات وكذا جهاز متابعة الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية وتقييمه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويتعين على الآمر بالصرف الرئيسي للصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية إعداد برنامج عمل يحدّد الأهداف المسطرة وآجال إنجازها".