المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 3 : يتضمن الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- 50 % من إنتاج الرسم المقتطع من رقم أعمال المؤسسات المصنفة للفندقة وفي السياحة والأسفار والمخصص لحساب التخصيص الخاص رقم 057-302،
- الإعانات التي قد تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية،
- أخرى.
في باب النفقات :
- تمويل نشاطات دع م وتط وير وترقية نشاط ات الصناعة التقليدي ة الممارسة ف ي الوسط الحضري أو المناطق الريفية والتي يبادر بها المتعاملون والجمعيات ومؤسسات الدعم التابعة لقطاع الصناعة التقليدية".