مرسوم تنفيذي رقم 08-296
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-296 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني والمراكز الجهوية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يتوفر المركز الوطني والمراكز الجهوية على وحدات تكلف بتسيير المنشآت الرياضية التي تحدد مشتملاتها المادية بقرار من الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية.