مرسوم تنفيذي رقم 08-296
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-296 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يتوفر المركز، من أجل أداء مهمته في التراب الوطني، على مراكز جهوية لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية التي تدعى أدناه "المراكز الجهوية" وتحدث بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.