مرسوم تنفيذي رقم 08-296
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-296 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إحداث مراكز لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية وتنظيمها وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالرياضة إلا في حالة اعتراض صريح مبلغ في هذا الأجل.