الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
ي تداول مجلس الإدارة، لاس ي ما فيما يأتي :
- مخطط تطوير المؤسسة،
- مشروعا التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- كيفيات استعمال هياكل المؤسسة،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها وعقود الإيجار،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،
- كل مسألة تخص تنظيم المؤسسة وتحسين سيرها.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.