مرسوم تنفيذي رقم 08-294
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-294 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، ي ح دد كيفي ات إح داث شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 8
تحدد شروط تنظيم وتسليم شهادات التعليم المهني بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
تسلم شهادات التعليم المهني بعنوان تخصص مهني محدد.
المادّ ة 9 : يحدد نموذج الشهادة بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.