مرسوم تنفيذي رقم 08-294
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-294 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، ي ح دد كيفي ات إح داث شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية
الفصل الثاني — شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية
المادة 6
يلتحق بالطور الثاني من مسار التعليم المهني، المترشحون الحائزون على شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى.
تحدد شروط الالتحاق بهذا الطور، بالنسبة لتلاميذ الأطوار الأخرى من التعليم ما بعد الإلزامي، بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة