مرسوم تنفيذي رقم 08-294 · ج.ر عدد 54 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-294 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، ي ح دد كيفي ات إح داث شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية

الفصل الثاني — شهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.