مرسوم تنفيذي رقم 08-294
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-294 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، ي ح دد كيفي ات إح داث شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية
الفصل الأول — شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى
المادة 3
يلتحق بالطور الأول من مسار التعليم المهني، تلاميذ السنة الرابعة متوسط الناجحون في الطور ما بعد الإلزامي والتلاميذ الذين يعاد توجيههم من السنة الأولى ثانوي علوم أو تكنولوجيا.