الفصل الثاني — التنظيم الإداري والتربوي › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، رئيسا،
- المدير الولائي المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالشبيبة والرياضة أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالتشغيل أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالصناعة أو ممثله،
- المدير الولائي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية أو ممثله،
- المراقب المالي للولاية أو ممثله،
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو عضو من المكتب يعيّنه رئيس الجمعية،
- ممثل (1) منتخب عن الأساتذة،
- ممثل (1) منتخب عن مستخدمي الإدارة،
- ممثل (1) منتخب عن التلاميذ.
يشارك مدير المعهد والمحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يضمن مدير المعهد أمانة ا لمجلس.
يمكن مجلس التوجيه، أن يستدعي أي شخص نظرا لكفاءاته من أجل مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-522 (ج.ر عدد 97 لسنة 2021)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-437 (ج.ر عدد 84 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي