مرسوم تنفيذي رقم 08-293
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-293 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والتربوي
المادة 7
يحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين النظام الداخلي الإطار لمعاهد التعليم المهني.
غير أنه يمكن مجلس التوجيه أن يقترح أحكاما تكميلية للنظام الداخلي الإطار، من أجل التكفل بالخصوصيات المتعلقة بمحيط المعهد.
وفي هذه الحالة، يخضع النظام الداخلي لموافقة المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين للولاية. 21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م