مرسوم تنفيذي رقم 08-293
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-293 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الإيرادات المرتبطة بنشاط المعهد،
- الهبات والوصايا. 21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد.