مرسوم تنفيذي رقم 08-293
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-293 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والتربوي › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 14
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاض ر يمضيها رئيس المجلس وكاتب الجلس ة. تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
تنفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة