الفصل الثاني — التنظيم الإداري والتربوي › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يجتمع مجلس التوجيه وجوبا في دورة عادية مرتين (2) في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المعهد.
المادّ ة 12 : توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.