الفصل الثاني — التنظيم الإداري والتربوي › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- مشروع الإضافات الخاصة التي يقترحها في النظام الداخلي الإطار،
- تقرير عن نشاط المعهد،
- مشروع الميزانية والحساب المالي للمعهد،
- مشاريع توسيع أو تهيئة المعهد،
- برامج صيانة المباني وتجهيزات المعهد،
- الهبات والوصايا،
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات.
يمكن مجلس التوجيه أن يبدي رأيه في كل مسألة يعرضها عليه مدير المعهد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-522 (ج.ر عدد 97 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص، فيما يأتي : .(بدون تغيير).
البرنامج وحصيلة النشاط السنوي للمعهد، (بدون تغيير حتى ( الهبات والوصايا
- الاتفاقات والعقود والاتفاقيات ومشاريع الصفقات . (الباقي بدون تغيير... ."....... " .