مرسوم تنفيذي رقم 08-291
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-291 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة لعملية ازدواج ية وتح ديث المنش آت ال واقعة على طريق س طيف / ال ق ورزي من الموقع الكيلومتري 307 + 720 إلى الموقع الكيلومتري 426 + 494 للخط الحديدي الرابط بين الجزائر وقسنطينة
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتع ويض ات الممنوح ة لفائ دة المعنيين وت ودع لدى الخزين ة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز عمليات ازدواجية وتحديث المنشآت الواقعة على طريق سطيف / القورزي من الموقع الكيلومتري 307 + 720 إلى الموقع الكيلومتري 426 + 494 للخط الحديدي الرابط بين الجزائر وقسنطينة.