مرسوم تنفيذي رقم 08-291
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-291 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومي ة لعملية ازدواج ية وتح ديث المنش آت ال واقعة على طريق س طيف / ال ق ورزي من الموقع الكيلومتري 307 + 720 إلى الموقع الكيلومتري 426 + 494 للخط الحديدي الرابط بين الجزائر وقسنطينة
المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 118 هكتارا و 79 آرا و 70 سنتيارا في تراب ولايات سطيف وميلة وأم البواقي وقسنطينة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.