مرسوم تنفيذي رقم 08-290
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-290 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية
المادة 8
تقوم سلطة ضبط المحروقات بالتحقق ما إذا كان مالك التجهيزات لا يتعسف في استعمال وضعيته الاحتكارية سواء كان ذلك من حيث الأسعار أو استعمال التجهيزات.
مكونات وتعريفة استعمال منشأة التخزين المادّ ة 9 : تحدد سلطة ضبط المحروقات، بناء على اقتراح مسير منشأة التخزين، مكونات منشأة التخزين للوقود، وكذا المصالح الملحقة بها وذلك بموجب مقرر.