مرسوم تنفيذي رقم 08-290
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-290 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
نقطة التقديم : هي النقطة التي ابتداء منها يتكفل مسير منشأة التخزين بالمنتجات البترولية التابعة للموزع، تشكل نقطة التقديم هذه، نقطة النزع لدى الممون.
نقطة الإرجاع : هي النقطة التي يسلم فيها مسير منشأة التخزين للموزع المنتجات البترولية التي تكفل بها في نقطة التقديم، تشكل نقطة الإرجاع هذه، نقطة النزع من قبل الموزع الذي يلجأ لمنشأة التخزين.
أحكام خاصة