المادة 28
يخصص لصندوق المعادلة والتعويض رأس مال عامل أولي من ميزانية خزينة سلطة ضبط المحروقات وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات.
تتم الموافقة على كيفيات التنفيذ من قبل الوزير المكلف بالمحروقات.
المادّ ة 29 : تضمن سلطة ضبط المحروقات حفظ السرية لكافة المعلومات التي تتلقاها من قبل كل شخص في إطار ممارسة نشاطاته.
المادّ ة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة