المادة 26
يتم إجراء التسديد في إطار التعويض والذي يجب أن يتبعه الموزع المؤهل حسب مفهوم المادة 25 أعلاه كالآتي :
1 - يجب على الموزع أن يودع، في الأيام العشرة الأولى لكل شهر، لدى صندوق المعادلة والتعويض التابع لسلطة ضبط المحروقات، طلب التعويض لتكاليف النقل البري المتحملة خلال الشهر السابق بحيث تتضمن هذه الطلبات ما يأتي :
- بيان مفصل لمبالغ التعويض المطلوب لكل منتوج ولكل تسليم، يتم إعداده على أساس التعريفات المحددة من قبل سلطة ضبط المحروقات،
- الكميات المسلمة لكل منتوج والمسافة المقطوعة لكل تسليم بالنسبة للشهر المعني بالتعويض،
- يحق لسلطة ضبط المحروقات أن تطلب كل معلومة تكميلية وضرورية لمعالجة طلب التعويض.
2 - في حالة القبول والموافقة على الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بدفع التعويض المستحق.
3 - في حالة رفض الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ الموزع بالرفض المسبب لطلبه وبدعوته عند الاقتضاء بالقيام بعملية المطابقة لطلبه.
4 - يجب على الموزع أن يقدم لسلطة ضبط المحروقات برنامجا مفصلا حول التوزيع وتحيينه شهريا وذلك قبل بداية فترة الطلب لممارسة الحق في التعويض.