المادة 25
يتم إجراء عملية تسجيل الموزع المؤهل للتسديد في إطار التعويض كالآتي :
1 - يصرح الموزع لسلطة ضبط المحروقات بالمنشآت والتجهيزات التابعة لشبكة البيع التابعة له والمتواجدة في البلديات ونقاط التسليم المعنية بالتعويض وكميات المنتجات المتوقع بيعها ويودع طلب من أجل الحصول على الحق في التعويض الخاص به، في أجل أقصاه شهر واحد قبل بداية السنة،
2 - تبلغ سلطة ضبط المحروقات بالموافقة المبدئية حول قبول الطلب الذي يخول له الحق في التعويض وكذا السلم المطبق للسنة المالية وذلك بعد دراسة وفحص المعلومات الخاصة بالسوق المعني.
3 - يمكن لسلطة ضبط المحروقات رفض الموافقة إذا لم يقم الموزع بتبرير وجود شبكة في البلديات المعنية التي لها القدرة على بيع الكميات التي أعلنها في التصريح،
4 - عندما يتعلق الأمر بشبكة جديدة، يقوم الموزع بإيداع تصريحه في أجل أقصاه شهر واحد قبل بداية النشاط.