مرسوم تنفيذي رقم 08-290
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-290 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية
المادة 24
يخول لموزع البوتان و/أو البروبان المعبأ الذي يقوم بتسليم بضاعته للزبائن المتواجدين في بلدية يقع مقرها على بعد أكثر من مائة كيلومتر 100( كلم) من مركز التعبئة الأقرب، الحق في تعويض تكلفة النقل البري للمسافة المقطوعة التي تفوق مائة كيلومتر 100( كلم) عندما تكون الكميات المسلمة سنويا في هذه البلدية أكبر من معدل عشرة أطنان 10( طن) شهريا.