مرسوم تنفيذي رقم 08-290
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-290 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية
المادة 22
يخول لموزع الوقود الذي يقوم بتسليم بضاعته في نقطة البيع المتواجدة في بلدية يقع مقرها على بعد أكثر من مائة كيلومتر ( 100 كلم) من نقطة الإرجاع، الحق في تعويض لتكلفة النقل البري للمسافة المقطوعة التي تفوق مائة كيلومتر 100( كلم) عندما يكون حجم المبيعات السنوية في هذه البلدية أكبر من معدل مائة متر مكعب ( 100 م 3) شهريا.