المادة 20
يتعين على الممون جمع المبلغ الموافق لدفع التعريفة الوحيدة وتسديدها لمسير منشأة التخزين و/أو لصندوق المعادلة والتعويض حسب الإجراء الذي تحدده سلطة ضبط المحروقات.
و يلزم الممون بدفع هذا المبلغ في خامس يوم عمل لكل شهر بالنسبة لكميات الوقود المسلمة في خلال الشهر السابق.
وفي حالة ما إذا كانت المبالغ الموافقة لدفع التعريفة الوحيدة غير محددة بصفة نهائية في هذا التاريخ، يرخص للممون بأن يدفع بصفة مؤقتة قسطا يوافق ويعادل المبلغ النهائي المستحق للشهر السابق.
يتم دفع الجزء المتبقي عند التسديد الموافق للشهر الموالي.
كيفيات سير صندوق المعادلة والتعويض