مرسوم تنفيذي رقم 08-290
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-290 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 13 و 79 (الفقرة 2) من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى : 21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م
- تحديد تعريفة استعمال منشآت التخزين المطبقة على المنتجات البترولية كما هي محددة في المادة 2 أدناه،
- تحديد كيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية.