المادة 17
تحدد التعريفة الوحيدة على أساس المبالغ الخاصة بمايأتي :
1 - أجر منشأة التخزين الذي يعد طبقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-289 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه،
2 - تعويض تكلفة النقل البري التي يتحملها الموزع وذلك طبقا لأحكام المواد من 22 إلى 24 أدناه.
يحدد المبلغ اللازم لتعويض تكلفة النقل البري من خلال قائمة البلديات ونقاط التسليم التي يخول لها مكان تواجدها الحق في التعويض وكذا من خلال كميات المنتجات الضرورية للاستهلاك وسلم النقل المطابق لممارسات وقواعد المهنة.
تبلغ سلطة ضبط المحروقات للموزعين ومسير منشأة التخزين مرة واحدة على الأقل سنويا بسلم التعويض المطبق. / العدد 54 21 رمضان عام 1429 ه 21 سبتمبر سنة 2008 م المادّ ة 18 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعداد مكونات منشآت التخزين للوقود وغاز البترول المميع التجاري وقائمة البلديات ونقاط التسليم المؤهلة لتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية، في كل سنة مدنية وذلك بعد تحديدها وتحيينها.
يتم إعداد هذه القائمة أخذا بعين الاعتبار مسافاتها مقارنة بنقاط الإرجاع.
يمكن القيام بعملية إعادة التسوية في كل سداسي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.