مرسوم تنفيذي رقم 08-290
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-290 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية
المادة 16
تؤسس تعريفة وحيدة قابلة للدفع من قبل كل موزع للوقود و/أو غاز البترول المميع التجاري.
تخصص التعريفة الوحيدة لدفع تكاليف سير منشأة التخزين وتجديدها ولتمويل صندوق المعادلة والتعويض الذي يحدد سيره بموجب المواد من 21 إلى 28 أدناه.