مرسوم تنفيذي رقم 08-290
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-290 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية
المادة 15
يجب على كل موزع يستعمل تجهيزات تخزين أو أية وسيلة أخرى غير تابعة لإحدى منشآت التخزين استنادا إلى المادتين 9 و 10 أعلاه، أن يدفع لمالك هذه التجهيزات أو هذه الوسيلة، سعر يتم التفاوض فيه بكل حرية.
التعريفة الوحيدة