مرسوم تنفيذي رقم 08-290
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-290 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية
المادة 14
يتقاضى كل مالك لتجهيزات التخزين و/أو لأنابيب النقل التابعة لمنشآت التخزين، مقابل استعمالها، أجرا تحدد كيفيات تقاضيه من قبل سلطة ضبط المحروقات وفقا لنفس مقاييس تحديد أجر منشأة الت خ زين ط ب قا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-289 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويدفعه مسير منشأة التخزين من خلال الموارد الناتجة عن أجر نشاطات منشأة التخزين.