مرسوم تنفيذي رقم 08-290
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-290 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية
المادة 13
يضمن مسير منشأة التخزين تنسيق استغلال المنشآت المكونة لمنشآت التخزين، حسب قواعد المهنة وضمن احترام صارم للتدابير الأمنية الخاصة بالنشاط وللقوانين والتنظيمات السارية المفعول.