مرسوم تنفيذي رقم 08-290
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-290 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية
المادة 11
تقوم سلطة ضبط المحروقات، بناء على اقتراح مسير منشأة التخزين، بتحيين في بداية كل سنة مدنية، مكونات منشأة التخزين بالنسبة للوقود وغاز البترول المميع التجاري.
يجب على مسير منشأة التخزين تقديم اقتراح تعديل مكونات منشأة التخزين في أجل لا يتعدى 30 سبتمبر لكل سنة بالنسبة للسنة الموالية.