المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
التوزيع بالجملة : هو نشاط يمارسه الموزع دون سواه الذي يتكفل أو يسند مهمة التكفل بالمنتجات البترولية من نقطة الإرجاع والذي يسلمها أو يسند مهمة تسليمها في نقاط إعادة البيع بالتجزئة أو في مركز التعبئة.
الموزع : هو موزع الوقود و/أو موزع غاز البترول المميع التجاري :
1 - موزع الوقود: كل شخص طبيعي أو معنوي، تتوفر لديه شبكة توزيع لعلامته الخاصة والذي يتمثل نشاطه الأساسي في تسويق الوقود طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
2 - موزع غاز البترول المميع التجاري : كل شخص طبيعي أو معنوي، تتوفر لديه شبكة توزيع 21 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 21 سبتمبر سنة 2008 م لعلامته الخاصة وتتكون من مراكز التعبئة ومن نقاط البيع والذي يتمثل نشاطه الأساسي في تسويق غاز البترول المميع التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الممون : كل شخص طبيعي أو معنوي الذي تتوفر لديه المنتجات البترولية من منبع أولي للتموين بحيث يمكن أن يكون مصفاة تكرير البترول الخام، أو وحدة فصل البوتان والبروبان، أو نقطة نهائي لاستيراد المنتجات البترولية.
تجهيزات التخزين : مؤسسة مخصصة لتخزين المنتجات البترولية السائبة والتي تتوفر على وسائل الاستلام والتسليم. يجب أن تكون الطاقة الإجمالية لتجهيزات التخزين تساوي أو أكبر من 5000 متر مكعب بالنسبة للوقود و 1000 متر مكعب بالنسبة لغاز البترول المميع التجاري إلا في حالة ترخيص استثنائي من قبل سلطة ضبط المحروقات.
منشأة التخزين : جميع تجهيزات التخزين ووسائل النقل الضخمة ( الأنابيب، شحن السفن، القاطرات، الشاحنات وغيرها من وسائل النقل الأخرى الضخمة والمناسبة) بما فيها المصالح التابعة لها والتي يطبق عليها مبدأ الاستعمال الحر.
مسير منشأة التخزين : كل شخص معنوي مكلف بضمان التنسيق في استغلال منشأة التخزين في أحسن الظروف الاقتصادية وتنفيذ مجمل العمليات الضرورية لتوصيل المنتجات البترولية لفائدة موزع الوقود وموزع غاز البترول المميع التجاري والمنتجات البترولية، انطلاقا من نقاط التقديم إلى نقاط الإرجاع المحدّدة.