مرسوم تنفيذي رقم 08-289
· ج.ر عدد 54 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-289 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية
المادة 28
تبلغ سلطة ضبط المحروقات، كل سنة، بموجب مقرر ما يأتي :
- سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة،
- أجر نشاطات التكرير،
- أجر نشاطات منشأة التخزين،
- أجر نشاطات التوزيع بالجملة،
- أجر نشاطات التسويق بالتجزئة،
- سعر المنتجات البترولية عند خروجها من المصفاة، دون رسوم،
- سعر المنتجات البترولية إلى المستهلك النهائي، دون رسوم.